الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم زوج المرأة المذكورة أن الأبناء الذين أنجبتهم زوجته هم أبناؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها.
ثم ليعلم ثانياً: أنه لم يعد ممكناً من اللعان لنفي هؤلاء الأبناء لتأخره هذا الزمن كله، قال في أنوار البروق في أنواع الفروق: قال الأمير من رأى حمل زوجته فأخر اللعان بلا عذر، فليس له نفيه ولا يعذر بجهل، وليس من العذر تأخيره خيفة أن يكون انتفاخاً فينفش. 2/168.
ثم ليعلم ثالثاً: أنه إذا قتل زوجته أو الزاني بها، فإن لأولياء الدم الحق في القصاص منه إذا لم يأت بأربعة شهداء يشهدون عليهما بالزنا.
وأما قتل الأولاد، فهو معصية وإثم كبير، إذ لا ذنب ولا دخل لهم في الموضوع، انظر كلاً من الفتوى: 12315، والفتوى: 31446.
والذي نراه أقرب إلى السداد في هذا الموضوع هو أن يطلق الرجل زوجته هذه، ويبتعد عنها إذا لم تكن قد تابت توبة نصوحاً من الزنا، لحرمة نكاح الزانية، قال الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3].
وأن يستر عليها وعلى الزاني بها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
مع العلم بأنه إذا أفشى ما كان من زناهما دون بينة تشهد له بذلك، كان قاذفاً لهما ومستحقاً أن يجلد ثمانين جلدة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].
ثم إذا كان يعتقد أنه مسحور هو أو هي، فله أن يحل السحر بالطرق الشرعية، وانظر ذلك في الفتوى: 10981.
والله أعلم.