الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار الذي اشتراه الشخص للسكنى لا زكاة فيه, وإن كان للإيجار, فتجب الزكاة في أجرته إن كانت نصابا, وحال عليها الحول, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته. انتهى
وبناء على ما سبق, فإنه لا زكاة عليك في الشقتين المذكورتين, فأما الشقة الثانية، فإنها لم توجد بعد -كما ذكرت- وقد نويت كونها للسكنى، كما أن الشقة الأولى ليست للتجارة, بل تنوي اقتناءها أو تبيعها عند الحاجة, ومجرد نية بيعها لا يجعلها للتجارة, يقول الشيخ/ العثيمين في الشرح الممتع: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. اهـ.
وأما حكم شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط فإنه يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف عند الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين :
الأول: بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها. الثاني: أن يحدد فيه الأجل. ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.
وبالنسبة للزكاة في حق من عليه ديون مقسطة, وله مال.. فجمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة؛ كالذهب والفضة والنقود إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، فإن كان للمدين بعض الأموال الفائضة عن حاجته مما يراد للقنية ولا تجب زكاته كسيارة للاستعمال أو منزل للسكن -مثلا- فإنه يجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183737.
وبخصوص تأخير الزكاة لأجل التحري عمن يستحقها, فهذا لا حرج فيه, جاء في فتاوى جلسات رمضانية للشيخ ابن عثيمين جوابا لسؤال عن حكم تأخير الزكاة: يجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز أن يعطيها الفقراء على مدار السنة إلا إذا كان يؤخرها يتحرى أهلها، يعني: بمعنى أنه لم يتهيأ له أن يجد المستحقين في رمضان؛ لكن يجدهم على واحد واحد، اثنين اثنين، وهكذا، فإذا كان يؤخرها من أجل أن يتحرى أن تكون في أهلها، فهذا لا بأس به، والغالب أن الإنسان لا يؤخرها إلا لهذا السبب، أو لما يشبهه، فإذا كان تأخيرها لهذا السبب فلا بأس. انتهى
وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 315892 وهي بعنوان : " الأعذار المبيحة لتأخير إخراج الزكاة"، والطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة يكون بعدة أمور ذكرناها في الفتوى رقم: 41520.
والله أعلم.