الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم إن كنت معذورًا -كما ذكرت- فلا حرج عليك في الأكل باليد اليسرى حتى يزول عذرك، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: (إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله). انتهى.
وأما الوضوء فيجب عليك أن تغسل بيدك اليسرى ما يجب غسله من أعضاء الطهارة، وهي: الوجه، واليدان إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين، وتمسح بها رأسك، ولا يجزئك المسح فيما تقدر على غسله.
وأما الجزء المريض من بدنك فإن كنت تقدر على غسله وجب عليك ذلك، وإلا وجب عليك مسحه بالماء، وإن كان يضره الغسل أو المسح بالماء، ولم تكن عليه جبيرة تمسح عليها، فإنك تتيمم عن هذا الجزء المعجوز عن تطهيره بالماء، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة. انتهى.
وأما التيمم فلا يجوز إلا عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فإذا جاز لك التيمم، فإن فرض التيمم تعميم الوجه واليدين إلى الكفين بالمسح بالتراب، فإن قدرت على ذلك فافعله، وإن عجزت عن شيء منه، ولم تجد من يساعدك، فافعل ما تستطيع، ويجزئك ذلك؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
والله أعلم.