الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن استنشاق الصائم لريح الطيب، أو غيره من الروائح لا يبطل الصيام, وحتى لو استنشق الصائم رائحة البخور, ولم يصل الدخان أو البودرة مثلًا إلى حلقه، فهذا لا يبطل الصيام, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: استعمال البخور، ويكون بإيصال الدخان إلى الحلق، فيفطر، أما شم رائحة البخور، ونحوه بلا وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر، ولو جاءته الرائحة واستنشقها؛ لأن الرائحة لا جسم لها. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فما أقدمت عليه السائلة من استعمال مزيل العرق لا يبطل الصيام إذا لم يصل منه محسوس من بودرة، أو غيرها إلى الحلق، وعن حكم استعمال الطيب بالنسبة للصائم راجعي الفتوى رقم: 40052.
والله أعلم.