الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك فقيرا -كما ذكرت- فيجوز لك أن تدفع له زكاة فطرك, وبذلك يكون هو قد ملكها, فيجوز له أن يخرجها زكاة فطر عن نفسه, وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد, ولا يلزمه أن يدفع زكاة فطره من ماله الخاص، جاء في المجموع للنووي: وكذا لو أخذ أولاً فطرة غيره, ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها, أو منها، إلى غير دافعها، جاز. انتهى.
والله أعلم.