الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لبس المرأة أثناء حيضها ملابس معينة يفتن زوجها مما قد يؤدي به إلى وطئها والوقوع في الحرام، فإن ذلك لا يجوز لها لأن الذريعة إلى الحرام حرام، لكن ننبه الأخ السائل إلى أن له أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء؛ إلا إنه لا يطؤها. وإذا كان الزوج صائماً صياماً واجباً لكونه قضاء أو نذراً أو نحو ذلك، فإن الحكم هو ما سبق، أما إذا كان تطوعاً فينبغي للمرأة أن تكون عوناً لزوجها على إتمام صيامه والبعد عما قد يؤدي به إلى الفطر، خصوصاً إذا كان الزوج هو الذي يأمر بهذا. وللمرأة أن تلبس الملابس التي كانت عليها أثناء الحيض في أي وقت شاءت؛ بل لها أن تصلي فيها لكن بشرط ألا يكون قد أصابها شيء من دم الحيض، فإن أصابها فلتغسلها ثم تصلي فيها.
والله أعلم.