الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في تعلم الأشياء النافعة المباحة، من غير المسلمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 318523، والفتوى رقم: 97533.
فسواء شككت، أم تيقنت أن ذلك الشخص إسرائيلي، فلا حرج في انتفاعك بما تعلمت منه، ما دام ما تعلمته مباحا في ذاته.
والله أعلم.