الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فمن قال لها زوجها: إن كذبت فأنت طالق، تقع عليها طلقة إن كذبت، ولا فرق بين أن يكون كذبها مضطرة إليه، أم غير مضطرة إليه.
والله أعلم.