الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأعلاف لا يزال وصف النجاسة ملازماً لها بعد تصنيعها فلا يجوز بيعها، وما غذي بها من حيوان مأكول اللحم لا يجوز أكل لحمه إلا بعد أن يُغذى بعلف طيب فيطيب لحمه به، لأنه حكمه حكم الجلالة، ومع هذا فإذا ثبت أن لحمه يسبب الإصابة بالأمراض المذكورة في السؤال ولو بعد علفه بالعلف الطيب، فلا يجوز أكله، دفعاً للضرر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا ضرر ولا ضرار. رواه
أحمد.
وهذا الحكم يشمل الأعلاف التي زال عنها وصف النجاسة إلا أنها يترتب عليها نفس الضرر، فهذه أو تلك لا يجوز تصنيعها أو بيعها، وعلى السائل الحذر من الاتجار فيها أو أكل لحومها، وعليه بذل النصح لمن يمكنه نصحه من المسلمين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7708، والفتوى رقم:
6783.
والله أعلم.