الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب عليك إذا بعت الأرض التي اشتريت وحال الحول وثمنها في يدك، والحول يبدأ من يوم تسلمك ثمن الأرض، انظر الفتوى رقم:
13043، .
واعلم بأن ما في ذمتك من الديون لا تأثير له في إسقاط الزكاة عنك إذا كنت تملك ما تقضيه به من العروض والحيوانات وغير ذلك. وإن كنت لا تملك غير ثمن الأرض، فإنك يوم الزكاة تحط منه ما أنت مطالب به من الديون، وتزكي الباقي إذا كان يبلغ النصاب.
قال صاحب التاج والإكليل:
من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض، فليجعل دينه في عروضه وخادمه وخاتمه وسرجه ولجامه وسلاحه وكل ما يبيعه عليه الإمام في دينه، فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة... (3200 ).
وأما عن تقسيط الزكاة، فإنه لا يجوز، بل المتحتم أن تخرجها كاملة عند حلول الحول، انظر الفتوى رقم:
20116، . وإذا لم تبع الأرض فلا زكاة عليك أصلا.
والله أعلم.