الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصنوعات يمكن أن تصنف ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: الخمور والمخدرات ونحوهما.
والصنف الثاني: اللحوم ومشتقاتها.
والصنف الثالث: سائر المصنوعات الأخرى.
فأما الصنف الأول، فإنه محرم بإجماع المسلمين، سواء كان مصنعًا في دول إسلامية أو شيوعية؛ لصريح النهي عنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:90-91]. وعلة النهي في الخمر الإسكار، فحيثما وجدت وجد التحريم.
ومثله الصنف الثاني الذي هو لحوم الحيوانات البرية ومشتقاتها، فكلما كان منها مصنعًا في بلاد شيوعية، فهو حرام، وانظر الفتوى: 8389.
وأما الصنف الثالث: فهو مباح عند كافة العلماء، قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة: 29]. وروى الدار قطني عن أبي ثعلبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها.
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى، وتلا: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [مريم: 64]. أخرجه البزار، وقال: سنده صحيح، والحاكم وصححه.
ويلحق بهذا الصنف اللحوم البحرية، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة.
وعليه؛ فلا حرج في شراء هذا الصنف واستيراده من بلاد الشيوعية، فمن المعلوم أن الله تعالى أباح لنا التعامل مع الكفار بيعًا وشراءً.
والله أعلم.