الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصيد بالكلاب يجوز إذا توافرت الشروط المطلوبة لذلك وهي:
1- أن يكون الكلب مدرباً على الصيد يستجيب لأوامر الصائد بحيث إذا أمره يمتثل وإذا زجره كف.
2- أن يكون الصائد سمى الله تعالى عند إرسال الكلب أو الجارح.
3- أن لا يكون الكلب قد أكل من الصيد لأنه إذا أكل منه فإنما أمسكه لنفسه، وقد اشتملت الآية الكريمة من سورة المائدة على بعض هذه الشروط.. حيث قال الله تعالى: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [المائدة:4].
وفي صحيح
البخاري عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه.
4- أن يكون الصائد غير مُحْرِم بحج أو عمرة، لقول الله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً [المائدة:96]، وقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وللمزيد من التفصيل والفائدة في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية:
11698،
14858،
10633.
والله أعلم.