الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية يجوز لزوجها مراجعتها في عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة، أو علمها بها، بل تصح الرجعة بمجرد تلفظ الزوج بها، ولو لم تسمعه امرأة، أو غيرها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف}، فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارًا. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا.
فإن كنت تلفظت بالرجعة -بأن قلت مثلًا: أعدت زوجتي لعصمتي، أو ما في معناها- قبل انقضاء العدة، فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك.
أمّا إذا كنت عزمت على الرجعة في نفسك، ولم تتلفظ بصريحها، ولكن تلفظت بعبارة: "إني أخطط لعودتك" فلا تحصل الرجعة بذلك؛ لأنّه مجرد وعد، وكذلك لا تحصل الرجعة بتقبيل جبين الزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، ... فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة.
وإذا أخبرت زوجتك بعد انقضاء عدتها أنّك أرجعتها، ولم تصدقك، ولا بينة لك، فالقول قولها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك فأنكرته، فالقول قولها.
مع التنبيه إلى أنّ عدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر ممن لا تحيض، أو بوضع الحمل من الحامل.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية -إن وجدت-، وإلا فعلى أهل العلم في المركز الإسلامي.
والله أعلم.