الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية.
والكناية هي: اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق، وغيره.
والمضارع من لفظ الطلاق كناية؛ لأنّه يحتمل الوعد بالتطليق، ويحتمل التنجيز، فلا يقع الطلاق به من غير نية، ولكن يقع به الطلاق إذا نوى به الزوج الإيقاع في الحال - كما ذكرنا في الفتاوى المشار إليها، وغيرها-، فما ندري من أين أخذت قولك: ومرة أخرى تقولون: إنه لو قصد الحال بالمضارع، فإن الزوجة تطلق في الحال بدون نية؟
والله أعلم.