حكم نذر تسمية المولود باسم معين

26-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد اتفقت مع زوجتي على أن أسم أول مولود إن شاء الله هو عبد الله وبعد فترة ندرت لله أن يكون اسم المولود إن حملت زوجتي محمد وقد حملت بعدها لكنها لا تزال تريد أن يكون الاسم عبد الله ونحن في خلاف دائم فما هو الحل والحكم الشرعي في المسألة وهي الآن على وشك الولادة؟
والسلام عليكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 20047 والله أعلم.

www.islamweb.net