الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر المعلق على شرط، مكروه، ولكن يلزم الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، وانظري الفتوى رقم: 147043.
فإذا كان الشرط الذي علقت عليه نذرك قد تحقق حسبما نويت، فقد لزمك الوفاء بالنذر، ووجب عليك أن تصومي؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه. أخرجه البخاري.
وإذا لم يحصل ما علق عليه النذر، فلا يلزمك شيء، وإن صمت، فإنه يعتبر صوم تطوع لك أجره -إن شاء الله تعالى-، ولكنه لا يجزئ عن صوم النذر إذا حصل بعد ذلك، وانظري حكم تعجيل صوم النذر، في الفتوى رقم: 59432.
وتحديد ما يلزم به النذر من حصول بعضه أو كله، يرجع إلى نيتك وقصدك عند النذر؛ فإن كنت قد قصدت حصول النذر كاملا، فلا يلزمك الصوم إلا بحصوله كله، وإن كنت نويت حصول بعضه، لزمك الوفاء عند حصول البعض؛ فقد نص أهل العلم على أن النذر واليمين مبناهما على النية، وسبق أن بينا أن الوفاء بالنذر يكون بحسب نية الناذر، وانظري الفتوى رقم: 9722.
والله أعلم.