الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا السائل الذي كان يخرج من ثدي أمك والحال ما ذكر، ليس لبنا ينشر الحرمة -فيما يظهر- ولا يعد لبنا ناشرا للحرمة، إلا إذا شهد أهل الاختصاص أنه لبن قد رق حتى صار كالماء، وأن التغذية تحصل به، وأما مجرد الماء الذي لا تحصل به التغذية، فلا ينشر الحرمة، ولتنظر الفتوى رقم: 140659.
وعليه؛ فالمرد في هذا الأمر إلى أهل الطب، فإن شهدوا بأن هذا السائل ليس لبنا، لم تنتشر الحرمة، وجاز تزوج هذا الشخص ببنت خالته، وإلا فلا.
وأما الناحية الطبية، فيمكن مراجعة قسم الاستشارات في موقعنا بخصوصها، كما يمكن سؤال أهل الاختصاص من الأطباء.
والله أعلم.