الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تشقير الحواجب إذا كان القصد منه صبغها باللون الأشقر لا حرج فيه، وانظري الفتويين رقم: 292، ورقم: 15540.
واما ان كان الأمر يفضي عادة لسقوط شعر الحاجب فإنه يتعين تفادي ذلك، فقد جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين : لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (17/133) : لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال الشيخ الفوزان في رسالته المسماة (تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ) : ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص، أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه .... اهـ
وراجعي الفتوى رقم : 29176
والله أعلم.