الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراء العملات بالبطاقة المغطاة، لا حرج فيه من حيث الأصل، ما دام القبض الحكمي حاصلا.
فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة: ج- يجوز شراء الذهب، أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة. اهـ.
وجاء في قراره رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره ما يلي:.. من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي، بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
ولمزيد من الفائدة حول حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية المغطاة، انظر الفتوى رقم: 118438 .
والله أعلم.