الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين:
أولهما حول حكم المضاربة في الأسهم: وقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المضاربة بالأسهم، وقد بينا فيها أنه يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم تحقق أمرين:
الأول: أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.
الثاني: ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية، وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة.
وأما مسألة البرامج المدفوعة فلم تبين لنا حقيقتها حتى نستطيع الحكم عليها .
والأمر الثاني: الذي سألت عنه هو حكم زكاة المال سواء الأسهم التي تضارب بها، أو المال المدخر، أو ما كان في الحساب الجاري، والجواب عن ذلك: أن ما حال عليه الحول من ذلك بالغا النصاب فأكثر فتجب فيه الزكاة، فتخرج ربع عشره أي ( 2.5%)، ويشمل ذلك ما كسبته من الربح بسبب المضاربة والأسهم فتقومها يوم حولان الحول، وتضم قيمتها إلى ما ربحته منها من نقد أو ما ادخرته من نقد حتى حال عليه الحول .
وأما ما لم يحل عليه الحول من المال كالراتب -مثلا- أو ما جاءك من هدايا وهبات فهذا يمكنك ضمه إلى ما حال عليه الحول، وتخرج زكاة الجميع، لأنه يجوز تعجيل زكاة ما لم يحل حوله على الراجح. قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.
وحساب الحول يبدأ من حين ملك النصاب، وما طرأ من مال زكوي بعد ملك النصاب غير ناتج عن الأول يبدأ حوله من حين ملكه، لكن - كما سبق - يمكنك تعجيل زكاته، وجعل حول جميع زكاة مالك موحدا سواء ما حال حوله وما لم يحل حوله بعد .
وأما من تعطيه زكاة مالك والجهة التي تصرفها فيها فجوابه: أن مصارف الزكاة هم من ذكروا في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
ويمكن توكيل الجمعيات الخيرية في ذلك إن وجدتها، وكانت موثوقة، فتدفعها إليها لتتولى هي إيصالها إلى مستحقيها.
والله أعلم.