الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمرما يعتبر في حكم تعليق الطلاق، فإذا لم يف الحالف بما حلف على فعله، وقع الطلاق، وهذا هو قول الجمهور.
وراجعي الفتوى رقم:
1673، والفتوى رقم:
3727، والفتوى رقم:
13667
والله أعلم.