الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن تدريس ما يتعلق بالشريعة فضيلة مندوب إليها، بل هو من فروض الكفايات. وأما تدريس القانون فيختلف حكمه بحسب الحال وبحسب الغرض منه، فقد يكون مشروعا، وقد يكون ضلالا مبينا. وقد عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: إذا كنت أستاذًا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية، فهل أجري حلال أو حرام؟
فجاء في جوابها: تدريس القوانين الوضعية، أو دراستها، لتبيين زيفها، وتمييز حقها من باطلها، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية، وكمالها، وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم، ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقًا للحق، وإبطالًا للباطل، وتنبيهًا للأمة، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها، ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه. أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها، وترويجًا لها، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي، أو مناوأة له، فهذا محادة لله ولرسوله، وكفر صراح. اهـ.
وعلى ذلك، فالأصل هو حل مال من يدرس في كلية الشريعة والقانون، لأن الأصل في المسلم السلامة، وحمل حاله على البراءة.
والله أعلم.