الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو سؤالك هذا من دلالة على أنك مصابة بشيء من الوسوسة، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها.
وأما سؤالك الأول والثالث، فلا يلزمك في كلا الحالين المذكورين شيء؛ لأن الشك في اليمين لا تلزم معه كفارة، إذ الأصل عدم الحلف.
وكذا الحال الثانية، لا يلزمك فيها شيء إذا كنت حلفت على غلبة ظنك، وإن بان الأمر على خلاف ما حلفت عليه، فإن هذا من لغو اليمين عند كثير من العلماء، كما أن ما يسبق على لسانك من الحلف من غير قصد، هو من لغو اليمين كذلك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 197485، 134646 330238.
والله أعلم.