الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الشخص قد ملك منفعة المحل بإيجار صحيح وعقد شرعي من مالكه، فلا مانع من إخلائه لشخص آخر مقابل مال. وإيجاره له بمثل الإيجار الأول أو أكثر.. حسبما يتفقان عليه، وتسمى هذه العملية في عرف بعض البلاد بيع إخلاء المحل أو خلو المحل، أو بيع المفتاح.
ومادام المشتري سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأصلي، أو ما هو أقل منه ضرراً، فلا يلزم الرجوع إلى المستأجر الأول.
وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:
9664، نحيلك إليها لمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.