الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك، ولا إثم -إن شاء الله تعالى- في إزالة الجلد الجاف، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-
قال: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 115591.
وأما لبس الطاقية أو غيرها بعد التحلل من العمرة بالحلق، أو التقصير، وقبل خلع ملابس الإحرام، فلا شيء فيه؛ فما دمت قد أنهيت أعمال العمرة، وتحللت منها؛ فقد حل لك كل ما كان محظورا بالإحرام، ولو بقيت في ملابسك.
والله أعلم.