الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أخذ الأجرة على تدريس العلم الشرعي كحال الأساتذة في كليات الشريعة وغيرها.
قال
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه:
على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئاً، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقاً، ليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم ساغ ذلك. انتهى.
وقد تقدم في الفتوى رقم:
26428، والفتوى رقم:
24295 جواز أخذ الأجر على الإمامة وتعليم القرآن، والأدلة على ذلك، فلتراجع.
والله أعلم.