الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما وصفت فإنك قدمت إلى جدة بنية العمرة ما دمت أتيت مريدا النسك بعد فراغ عملك، وكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، وميقات أهل الشام هو الجحفة، وهم الآن يحرمون من رابغ، وإذ لم تفعل فالواجب عليك إذا أردت العمرة أن تذهب إلى رابغ فتحرم منها، وليس الأمر عسيرا فيمكنك أن تذهب صحبة أحد أصدقائك أو تستأجر سيارة تذهب بها، وإذا لم تفعل وأحرمت من جدة فإنك قد تركت واجبا من واجبات النسك فيلزمك لتركه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وانظر الفتوى رقم: 113803 ورقم: 123775.
فإذا قضيت عمرتك الأولى، وأردت أن تحرم بعمرة ثانية، فإن الواجب عليك أن تخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فتحرم من هناك، وانظر الفتوى رقم: 112419. وإذا فرغت من عمرتك ثم رجعت إلى جدة ، فإن لك أن تحرم منها، ويكون إحرامك من حيث أردت إنشاء النسك سواء من بيتك أو بيت أصدقائك أو غيره من الحل، وانظر الفتوى رقم: 160055، وننصحك بالاجتهاد في تعلم أحكام الشرع لتكون على بصيرة من أمر دينك؛ ولئلا تقع في أمثال هذه الأخطاء.
والله أعلم.