الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج لنية، ويقع من الهازل، كما يقع من الجاد؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رواه أبو داود والترمذي.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فإن خاطبت زوجتك بالجملة التي ذكرت، فقد وقع الطلاق، فإن كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا، راجع الفتوى رقم: 54195.
هذا، ويجب الحذر من التلاعب بهذه الألفاظ التي تترتب عليها هذه الأحكام الخطيرة، فهذه الأحكام هي من آيات الله تعالى التي يقول فيها: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هزوا {البقرة:231}
والله أعلم.