الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي قصدناه في الجواب السابق، أن تبيني لنا الصيغة التي علّق بها زوجك الطلاق وقصده منها، وعلى أية حال، فما دام زوجك كتب هذا التعليق في رسالة بقصد التهديد، لا بقصد تعليق الطلاق، فلم يقع طلاقه، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن كتابة الطلاق، كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه، وراجعي الفتوى رقم: 167795.
وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب على الزوج المبادرة بالتوبة النصوح، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757، فلتراجع.
والله أعلم.