الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق قبل الدخول بائن، ولو حصلت خلوة بين الزوجين، ما دام أحدهما لم يدع حصول الوطء. وذهب الحنابلة إلى أنّ الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، فلا تبين المرأة بالطلاق الأول، ويكون له مراجعتها في العدة من غير حاجة إلى عقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 242032
وعليه؛ فمراجعتك لامرأتك بغير عقد جديد، صحيحة على قول الحنابلة، وهو المفتى به عندنا.
والله أعلم.