الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوز للمرأة أن ترضع ولدها الذي توفي عنها أبوه، أو طلقها وهي تحت رجل آخر؛ بل يشرع لها ذلك، وهي مأمورة به على جهة الوجوب أو الندب؛ فالولد ولدها على كل حال، فقد يكون إرضاعها له واجبا عليها، وقد يكون حقا لها؛ فقد قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ {البقرة:233}.
قال القرطبي في التفسير: (يُرْضِعْنَ) خَبَرٌ، مَعْنَاهُ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ لِبَعْضِ الْوَالِدَاتِ، وَعَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِبَعْضِهِنَّ،..
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّضَاعِ هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلْأُمِّ، أَوْ هُوَ حَقٌّ عَلَيْهَا؟ وَاللَّفْظُ مُحْتَمَلٌ. اهـ.
والله أعلم.