حكم صلاة من اجتهد في القبلة وتبين خطأه
3-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
قررنا منذ سنوات بناء مسجد للصلاة وقد تم البناء بحمد الله وأقيمت فيه الصلاة منذ سنوات، ولكن منذ أيام جاء إلى المسجد أحد الأشخاص ومعه بوصلة تحديد القبلة، فوجدنا أن هناك ميلا عن القبلة بمقدار كبير نسبيا، مما سبب إرباكا لدى المصلين في الحي، وعند سؤالنا عن الصلاة هل تجوز في هذا المسجد أم لا؟ تضاربت فتوى الشيوخ بين القبول وعدم قبول الصلاة، وعند ما طلبنا من إمام المسجد أن يميل في الصف تجاه القبلة رفض بعض المصلين من كبار السن هذا الأمر وقالوا إن النية صالحة، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد على هذا الوضع؟ وما حكم صلاتنا السابقة وصلاتنا التي أديناها بعد علمنا بميول المسجد عن القبلة؟ وماذا علينا أن نفعل الآن؟ هل نصلي في هذا المسجد أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم، نحن المواطنين في حي الخمسمائة في مدينة هون في ليبيا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه إلا في ثلاث حالات:
1- في حالة الخوف عند احتدام القتال.
2- في صلاة النافلة على الراحلة.
3- عند العجز.
وما عدا ذلك فلا تصح الصلاة بدونه؛ لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144]. فمن كان يرى عين الكعبة فالواجب عليه أن يستقبلها أي يستقبل عينها.
وأما من كان بعيدًا عن الكعبة فإنه يستقبل جهتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالنسبة لكم في مدينة هون.. فإن قبلتكم إلى الشرق، فيكون بين الشمال والجنوب قبلة، فإذا كان الانحراف يسيرًا لا يخرجكم عن كونكم متجهين إلى الجهة المذكورة (ما بين الشمال والجنوب)، فلا يضر.
وأما إن كان الانحراف كبيرًا بحيث تخرجون عما بين الشمال والجنوب، الشرقي فإن الصلاة في هذا المسجد لا تصح.
وأما ما مضى من الصلوات فهي صحيحة -إن شاء الله- فإن من اجتهد في القبلة وتبين خطأه فلا يعيد الصلاة. وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم. وهو قول الكوفيين، ويتأكد هذا القول إذا كانت الصلوات كثيرة -كما ذكر السائل منذ سنوات- فإنه تشق الإعادة والحالةُ هذه. وقد روى الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق هذا القول، لكن قال: ليس إسناده بذاك.
وقد قال الشافعي رحمه الله: لا يتيقن الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة وإنما يظن.
والله أعلم.