الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وضع الإسلام حدودًا، وضوابط للتعامل مع المرأة الأجنبية، لا يجوز للمسلم تجاوزها، أو التساهل فيها.
وفتنة النساء من أعظم الفتن، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل، كانت في النساء.
ومجرد المحادثة باب عظيم من أبواب الفساد؛ ولذلك شدد العلماء فيها، بل شددوا في مجرد سلام الرجل على الشابة، مع أن السلام قد يكون في لحظة عابرة، فكيف بمحادثة قد تمتد مدة من الزمن؟ وراجع الفتوى رقم: 21582.
فتواصلك مع هذه المرأة أمر منكر، ولا يسوغه ما ذكرت من كون ذلك من باب الأخوة في الله، فهذه قد تكون من حيل الشيطان التي قد يحاول بها إغواء بني آدم، فلو أنك اتقيت الله تعالى، كنت في عافية مما حدث بعد ذلك، فالواجب عليك التوبة النصوح.
والكذب محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن قد يباح أحيانًا إن كان ثمة مصلحة راجحة، كما بينه أهل العلم، وراجع بهذا الخصوص فتوانا رقم: 136221.
وبناء على كلامهم في هذه الفتوى، نرجو أن لا يكون عليك حرج فيما أقدمت عليه من الكذب لغرض الإصلاح، والمحافظة على شمل هذه الأسرة.
والله أعلم.