الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تدخره قريبتك من الذهب، إن كان شراؤه للزينة، لكنها لا تلبسه مخافة أن يبيعه زوجها, فلا زكاة عليها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134797.
وإن كان شراء الذهب لم يكن بقصد الزينة, فتجب فيه الزكاة, والأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ولكن مع ذلك، إن شاء المالك أن يخرج الزكاة نقودًا، فلا مانع، كما سبق في الفتوى رقم: 234142.
وكيفية زكاة هذا الذهب: أن يُعرف وزنه وقت حلول الحول, فإن كان خمسة وثمانين غرامًا, فأكثر, وجب أن يخرج منه ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وإن شاءت قريبتك أخرجت زكاتها نقودًا, فإن لم توجد لديها نقود, فإنها تبيع من الذهب بقدر ما وجب عليها من الزكاة, فإن تعذر ذلك, فلا حرج في التأخير حتى تجد ما يفي بالزكاة، وراجع الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: "حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية"
ثم إن المعتبر هو قيمة الذهب وقت إخراج الزكاة, فإذا كان مقدار الزكاة وقت الحول عشر ليرات, ووقت دفع الزكاة ارتفع سعر الذهب, وصار مقدار الزكاة خمس عشرة ليرة, فالواجب في هذه الحالة إخراج خمس عشرة ليرة, كما سبق في الفتوى رقم: 140241.
والله أعلم.