الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة فهو للشقيق -تعصيبا- لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما؛ لكل واحدة منهن: ستة عشر سهما. وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللشقيق ما بقي، وهو: خمسة عشر سهما. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 24 | 72 |
بنت 3 | 16 | 48 |
زوجة 1 | 3 | 9 |
شقيق 1 | 5 | 15 |
وأما الأرض والبيت: فإنهما يقسمان بين الورثة القسمة الشرعية ـ حسبما ذكرنا ـ فيأخذ كل واحد منهم نصيبه المذكور جزءًا منهما، أو من ثمنهما.
وإذا كان الورثة بالغين راشدين، وتراضوا فيما بينهم على قسمتهما بأي طريقة يتفقون عليها، فلا حرج عليهم في ذلك، ولو كان فيها نقص لنصيب بعضهم أو زيادته، وهو ما يعرف بقسمة المراضاة.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وقِسْمَةُ الرِّضَى والاتِّفاقِ * مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ.
والله أعلم.