الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن جدك من جملة الورثة، ما دام أنه كان حيا عند وفاة ابنه، كما ذكرت في سؤالك.
وإذا كان وارثا، فإن تلك القسمة خطأ، ولا إثم عليكم ما دمتم قد نبهتم ابتداء إلى أن والده حي، ولكن يلزمكم مراجعة الجهات المختصة، وإعادة القسمة من جديد حتى يُحسب لجدك نصيبه، ثم يُدفعُ نصيبُه إلى ورثته، وإن تعذر مراجعة الجهات المختصة، فيلزمكم أنتم أن تردوا لورثته نصيبه مما أخذتموه من تركة والدكم؛ فإن حقه لا يسقط بالموت، ولا بالتقادم، ولا بالقسمة الخطأ، وكون الجهات المختصة أخطأت في القسمة، هذا لا يجعلكم في حل، ولا يبيح لكم أخذ نصيبه، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا. متفق عليه.
ويجب على الجهة المختصة أن تصلح ذلك الخطأ، وقد قال عمر -رضي الله عنه- في رسالته لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: لَا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ، رَاجَعْتَ الْحَقَّ, فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ, لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ, وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. اهــ. رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى.
والله تعالى أعلم.