الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن السيارة لو دفع المرء ثمنها نقدا فإنها تباع له ب17 ألف دينار، وإذا كان سيدفع الثمن عن طريق شيك مصدق فتباع له ب18 ألف دينار، وإذا كان كذلك فهذا لا حرج فيه إذا تم التراضي عليه في العقد ولم يتفرقا على الخيار بين دفع 17 ألف دينار نقدا أو دفع شيك ب 18 ألف دينار، لئلا يقعا في بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 11261.
وأما كون صاحب السيارة لا يريد بيعها بشيك مصدق إلا بثمان عشرة ألف دينار، فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.