الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم بيع وشراء هذه الأجهزة، وغيرها مما يستعمل في المباح، وفي المحرم، الأصل أنه مباح. لكن إذا علمت أن شخصا سيستعمل جهازك في محرم، فلا يجوز أن تمكنه منه، وإلا كان ذلك من الإعانة على معصية الله وهي محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
فإن كنت لا تستطيع منع استخدامه فيما هو حرام، فلا يجوز لك حينئذ شراؤه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 235222.
الله أعلم.