مات عن زوجة وخمس بنات

25-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في بناته الخمس، وزوجته الواحدة -أي لم يكن معهن وارث غيرهن-؛ فإن تركته تقسم عليهن كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12}، ولبناته ما بقي بعد فرض الزوجة –فرضا وردا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، وعدم وجود عاصب بعيد عنهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، فرضا وردا.

وانظر الجدول:
 

أصل التركة 8 40
زوجة 1 1 5
بنت 5 7 35

والله أعلم.

www.islamweb.net