الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل أن يوفقك، وأن يزيدك هدى، ثم اعلم أنه إن لم يكن لك حق في النقل، أو كان في نقلك ظلم لمن هو أحق بالنقل منك، فسعيك في النقل ببذل الواسطة، أو غيرها محرم، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟
فأجابت: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها، والنهوض بأعمالها، مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء، وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن، وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع، أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد، أو نقصانه، فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعًا، ويؤجر عليها الشفيع ـ إن شاء الله ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اهـ.
وأما الهدية للموظف: فهي محرمة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئًا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول ـ وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل، وقضاء الحاجات بغير حق. اهـ.
وعلى كل حال؛ فالواجب عليك الآن التوبة والاستغفار لما سلف.
وينبغي لك كذلك نصح قريبك، وبيان حرمة صينعه.
ولا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في مواصلة دراستك في هذا القسم الذي انتقلت إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 244543.
والله أعلم.