الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دمت لم تسلم الثَمَنَ بعدُ للبائع، فإنه لا يزال في ملكك، ويعتبر دينًا عليك، فإن كنت تملك من الأموال الأخرى التي لا تجب فيها الزكاة، وهي زائدة عن حاجتك ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدَّين الذي عليك، فأخرج زكاة هذا الثمن، ما دام قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب.
وإن كنت لا تملك أموالًا أخرى يمكن أن تجعلها في مقابلة الدَّين، فاخصم الثمن من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وزكِّ ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وانظر الفتوى رقم: 186189، عن ثمن المبيع إذا لم يُدْفَع للبائع حتى حال عليه الحول، ومثلها الفتوى رقم: 181411.
والله أعلم.