الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في النصاب في زكاة العملات المحلية ـ من اليورو والجنيه وغيرهما ـ إنما هو قيمتها من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 595 جراما من الفضة فما فوق ذلك وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ أخرج منها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة، 2.5%ـ وانظر الفتوى رقم: 205648.
وإذا لم تعرف تحديد وقت الحول فعليك أن تتحرى، فإذا تبين لك وقته عملت بما تبين لك، وإذا لم يتبين لك عملت بالأحوط، وانظر الفتويين: 12150، ورقم: 145151.
وإذا كنت لم تخرج الزكاة عن أكثر من سنة، فعليك أن تخرجها أيضا عما مضى وانظر الفتوى رقم: 332707.
وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية أو السنة الحاضرة يكون بسعر العملة التي وجبت فيها الزكاة عند حلول الحول ـ من اليورو أو الجنيه.. وتحسب الزيادة والنقصان بحسب المبلغ الموجود وقت الحول ما لم ينقص المال عن النصاب المحدد شرعا، وانظر الفتوى رقم: 121528.
والعيار الذي يعتمد عليه في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24، لأنه هو الذهب الخالص، وأما عيار 21 فإنه ليس ذهبا خالصا؛ كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.