الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت طلبت السلع من البنك، فقام البنك بشرائها وحيازتها ثم بيعها لك، وحزتها أنت من المؤسسة، ثم أرجعت بعضًا منها إليها مقابل بعض النقود، فهذا مباح، سواء كان صاحب المؤسسة قد عاهدك من قبل على استرداد هذه الثياب منك أم لا؛ لأن ذلك منه وعد بالشراء وليس عقدًا لازمًا، إذ المنهي عنه أن تباع السلع قبل حوزها؛ لما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحوز يختلف باختلاف المحوز.
قال ابن حجر في فتح الباري: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل. اهـ.
وإن كان التاجر إنما أعطاك النقود واستبقى الثياب دون أن يحصل منك حوز، فالظاهر أن ذلك فاسد، وعليك إعادة المبلغ إليه وأخذ الثياب، ثم لكما بعد ذلك أن تتعاقدا عليها إن أردتما ذلك.
والله أعلم.