الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التأمين تكافليًّا مشروعًا، فيجب الالتزام بشروطه وضوابطه، ومن ثم؛ فلا يجوز التحايل عليه بالطريقة المذكورة في السؤال.
وإن كان تأمينًا تجاريًّا؛ فلا يجوز الاشتراك به ابتداءً، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر الأقساط المدفوعة بالفعل، وراجعي الفتوى رقم: 132321.
والله أعلم.