الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهبة الشقة لزوجتك، مع اشتراط رجوعها إليك بعد وفاة الزوجة، تسمى عند الفقهاء: العمرى، والجمهور لا يصححون هذا الشرط، ويقولون ببقاء الشقة لورثة الزوجة بعد وفاتها، لكنّ بعض أهل العلم يقولون بصحة الشرط، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى، إلا أنهم اختلفوا في قبولها التأقيت، فذهب الحنفية، والشافعية في الجديد، وأحمد إلى جواز العمرى للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده.
وصورة العمرى: أن يجعل داره للغير مدة عمره، وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك له، ولورثته، ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت عند جمهور الفقهاء.
أما عند مالك، والشافعي في القديم: فالعمرى تمليك المنافع، لا تمليك العين، ويكون للمعمر له السكنى، فإذا مات عادت الدار إلى المعمر، فالعمرى من التصرفات المؤقتة عندهم. اهـ
مع التنبيه إلى أنّ المالكية لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل، لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 114780.
والله أعلم.