الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من باب اقتداء المأموم بالمأموم، وفي صحته خلاف بين أهل العلم, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قوله: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين، وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم، وأطلقهما في المستوعب، والمذهب، والكافي، والمحرر، والفروع، والفائق، وابن منجى في شرحه أحدهما: يجوز ذلك، وهو المذهب، والوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح. انتهى.
وصحح الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة في هذه الحالة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150957.
لكن إذا كنت قد أعدت هذه الصلاة, فهذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بالبطلان ومنهم الأحناف، جاء في الفتاوى الهندية: فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، كذا في البحر الرائق. انتهى.
وبخصوص ماقمت به من الزيادة خلف إمامك الثاني: فلا يجوز تعمد الزيادة في الصلاة، ومن فعل ذلك بطلت صلاته، لكن من زاد في الصلاة شيئا ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن متابعة المأموم للإمام في الزيادة جهلا: الحال الثاني إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك، فإن صلاتهم صحيحة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 124052.
أما باقي الأسئلة, فهي في مواضيع مختلفة, فالرجاء إرسال كل واحد منها على حدة، لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.