الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي اشتركت به تأمينا تعاونيا تكافليا، فلا حرج فيه، والمال العائد إليك من شركة التأمين لا بد من الاستفصال عنه، ولا يكفي سؤال موظف عادي، وإنما يسأل المخول بذلك الأمر في الشركة، فإذا بينت له ما حصل وتدارك الخطأ فلتدفع المبلغ إليه، وإن رفض استلام المبلغ وأخبرك بأنهم لا يطالبونك بشيء وأن ذمتك بريئة، فلا حرج عليك في الانتفاع به حينئذ.
وأما لو كان التأمين تجاريا محرما: فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وما دام مبلغ الاشتراك قد عاد إليك فخذه وانتفع به، وليس لك الانتفاع من التأمين بشيء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.