الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى
الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث
عائشة رضي الله عنها أن النبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم
قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وصححه
الألباني والأرنؤوط.
وقوله:
ثم خرج إلى الصلاة أي فصلى بالوضوء السابق ولم يتوضأ وضوءاً جديدًا من التقبيل، وفيه دليل على أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء.
وانتقاض الوضوء من مس المرأة محل خلاف بين أهل العلم. وقد سبق ذكر شيء من ذلك في الفتوى رقم:
637.
والله أعلم.