الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، قد أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 128146.
فإن كان هؤلاء المعنيون بالسؤال، منطبقا عليهم هذا الوصف المبين في تلك الفتوى، فليعطوا من الزكاة، ولا حرج في ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهم يستطيعون أن يقترضوا، ويقضوا الدين بعد مدة، فالمعتبر في استحقاقهم، الحال التي هم عليها الآن.
والله أعلم.