الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصاب الزكاة بالريال السعودي أو غيره من العملات الورقية هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، فمن ملك من النقود ما يساوي هذا أو ذاك، فقد حاز النصاب، وإذا بقي عنده هذا النصاب سنة هجرية لزمه إخراج زكاته، ومقدراها ربع العشر ـ أي 2.5% ـ فانظر ماذا يتجمع لديك من الراتب، فإن بلغ نصاب ذهب أو فضة وحال عليه الحول دون أن ينقص، فأخرج زكاته ـ كما ذكرنا ـ وإن لم يبلغ نصابا أو بلغ ولكن لا يبقى حولا، فإنه لا زكاة عليك فيه، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 128619.
وأما ما تعطيه لجدتك لشراء الدواء هل تحسبه من الزكاة؟ فجوابه لا، لأنها إن كانت قادرة على شراء الدواء فهي ليست من أهل الزكاة، ولك أن تعطيها حينئذ بنية صدقة التطوع لا الزكاة، وإن كانت غير قادرة على شراء الزكاة فهي فقيرة وتجب نفقتها حينئذ على الموسر من أولادها وأولاد أولادها، وأنت منهم، وانظر الفتويين رقم: 38802، ورقم: 199737، وكلاهما عن دفع الزكاة للجدة.
والله أعلم.